تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
65
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ( 1 ) بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة ( 2 ) . [ 198 ] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزّنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ ( 3 ) .
--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف 1 : 65 ، وانظر الإنتصار : 544 . ( 2 ) السرائر 1 : 357 ، 2 : 122 ، 353 ، 526 . ( 3 ) ذهب الصدوق إلى عدم جواز الوضوء بسؤر ولد الزّنا كالمشرك وغيره ، فانظر الهداية : 14 ، الفقيه : 1 : 8 ذيل الحديث 11 .